للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزَّيَّاتُ، عن حَبيب (١)، عن عَطَاءٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَدِّمُ ضُعَفَاءَ أَهْلِهِ بغَلَسٍ، وَيأمُرُهُمْ، يَعْنِي: لَا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" (٢). [نَ ٣٠٦٥]

١٩٤٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ, حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ, عَنِ الضَّحَّاكِ - يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ -, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ: "أَرْسَلَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ,

===

الزيات، عن حبيب) بن أبي ثابت، (عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقدِّم) من المزدلفة (ضعفاءَ أهله) بالليل (بغلس، ويأمرهم يعني) زاد لفظ "يعني" لأنه لم يحفظ اللفظ بل حفظ المعنى فقط (لا يرمون الجمرة, حتى تطلع الشمس) خبر بمعنى النهي كما تقدم في الحديث السابق.

١٩٤٢ - (حدثنا هارون بن عبد الله، نا ابن أبي فديك، عن الضحاك -يعني ابن عثمان-، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلة) يوم (النحر فرمتِ الجمرةَ) القبة (قبل الفجر) يحتمل (٣) أن يكون معناه قبل صلاة الفجر، فلا يستدل به على جواز الرمي قبل طلوع الفجر، وخصص بعضهم بالنساء من غير دليل التخصيص فلا يقبل، والتحقيق أنه ليس في الحديث دلالة على أن فعلها كان بإذن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا حجة في فعلها.


(١) في نسخة: "حبيب بن أبي ثابت".
(٢) زاد في نسخة: "أو كما قال".
(٣) وقال الزيلعي على "الكنز": وحديث أم سلمة ليس فيه دلالة على أنه - عليه الصلاة والسلام - علمها ذلك وأقرها عليه، ولا أنه أمرها أن ترمي ليلًا، وبمثل هذا لا يترك المرفوع، ألا ترى أن عمر - رضي الله عنه - لم يترك المنقول عنه - عليه السلام - حين قاله أُبَيٌّ: كنا نغتسل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في التقاء الختانين بل قال له: أخبرتموه بذلك فسكت، انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>