للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَنَادَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَيْفَ الْحَجُّ؟ فَأَمَرَ رَجُلًا فَنَادَى: "الْحَجُّ الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ، مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ (١) جَمْع فَتَمَّ حَجُّهُ، أَيَّامُ مِنًى: ثَلَاثَةٌ (٢)، {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (٣)،

===

(فنادى) أي الرجل (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف الحج؟ فأمر) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (رجلًا فنادى) أي الرجل (الحج الحج يوم عرفة)، ولفظ الترمذي: "فأمر مناديًا فنادى: الحج عرفة ولفظ أحمد: "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الحج يوم (٤) عرفة ولفظ النسائي: "فقال: الحج عرفة".

(من جاء) أي عرفات (قبل صلاة الصبح من ليلة جمع) وهكذا لفظ أحمد في "مسنده" وكذا لفظ النسائي، ولكن لفظ الترمذي: "من ليلة جمع قبل طلوع الفجر"، وكذا في "مسند الطيالسي" (٥). (فتم حجه) ولفظ الترمذي: "فقد أدرك الحج"، ومثله في النسائي.

(أيام مني ثلاثة) هو اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، وليس يوم النحر.

(فمن تعجل في يومين) أي في اليوم الثاني من أيام مني الثلاثة بعد الفراغ من الرمي بالرجوع من مني إلى مكة (فلا إثم عليه) أي يجوز له ذلك (ومن تأخر) (٦) ورجع في الثالث منها بعد رمي الجمرات (فلا إثم عليه،


(١) في نسخة: "ليل".
(٢) في نسخة: "ثلاث".
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٠٣.
(٤) وقع في الأصل: "الحج حج عرفة"، وهو تحريف، والصواب: "الحج يوم عرفة".
(٥) انظر: "مسند الطيالسي" (١٣٠٩، ١٣١٠).
(٦) وهذا إجماع عند العلماء إلا أنهم اختلفوا في موضعين كما في "الأوجز"، الأول: في الأفضل منهما، فعند الحنفية التأخير أفضل مطلقًا، وكذا في المرجح عند الشافعية، وفي قول لهم: ليس للإمام التعجيل، وكذا يكره له التعجيل عند المالكية، وأما غير الإِمام فيجوز له الأمران متساوي الطرفين هو المرجح عند ابن القاسم، وفي قول =

<<  <  ج: ص:  >  >>