للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِي بِذَلِكَ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مِهْرَانُ عن سُفْيَانَ قَالَ: "الْحَجُّ الْحَجُّ" مَرَّتَينِ. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عن سُفْيَانَ قَالَ: "الْحَجُّ" مَرَّةً. [ت ٨٨٩، ن ٣٠٤٤، جه ١٨٨٧]

===

قال: ثم أردف رجلًا خلفه) أي بعث أولًا رجلًا فنادى، ثم أردفه آخر (فجعل) ذلك الرجل (ينادي بذلك) مع الأول، ومعنى أردفه أي أتبعه، ويحتمل أن يكون الأول على الدابة فأردفه عليها.

(قال أبو داود: وكذلك رواه مهران عن سفيان قال: الحج الحج مرتين) أي: وافق مهرانُ محمدَ بنَ كثير عن سفيان في تكرير لفظ الحج، ومهران هذا لعله مهران بن أبي عمر العطار، أبو عبد الله الرازي، قال في "التقريب": صدوق، له أوهام، سيِّئ الحفظ. وقد طَوَّل في ترجمته في "تهذيب التهذيب"، ولم أجد روايته فيما عندي من كتب الحديث، نعم أخرج البيهقي (١) برواية عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بن عيينة عن الثوري بلفظ: "الحج عرفات، الحج عرفات"، وأخرجه الدارقطني (٢) برواية أبي أحمد الزبيري عن سفيان بلفظ: "الحج عرفة، الحج عرفة".

(ورواه يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان قال: الحج مرة) أخرج حديثه


= لمالك: لا تعجيل للمكي بغير ضرورة، وقال ابن الماجشون: لا تعجيل للآفاقي أن يبيت بمكة، وأما عند أحمد: فالأولى لأهل الحرم التأخير، ولستوي فيه غيره. والثاني: في وقت النفر فيجوز عند الأئمة الثلاثة قبل الغروب، وهو رواية الحسن عن الإِمام، والمشهور عندنا إلى طلوع الفجر من اليوم الرابع، ويشترط عند الحنابلة الخروج من مني قبل الغروب، وكذا عند مالك للمكي ولغيره تكفي نية الخروج، ويكفي عند الشافعية الارتحال والاشتغال بالارتحال، وإن لم يخرج من مني. [انظر: "الأوجز" (٨/ ٣٤١) وما بعدها]. (ش).
(١) "السنن الكبرى" (٥/ ١١٦).
(٢) "سنن الدارقطني" (٢/ ٢٤٠، ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>