للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ (١) لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ". [ت ٨٩١، ن ٣٠٤١، دي ١٨٨٨، ك ١/ ٤٦٣، حم ٤/ ١٥، جه ٣٠١٦، ق ٥/ ١٧٣]

===

هذا الموقف حتى يُفيض الإِمام"، وإنما ذكر وقوف المزدلفة ليعلم أنه من واجبات الحج.

(وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه).

قال الشوكاني (٢): تمسك بهذا أحمد بن حنبل فقال: وقت الوقوف (٣) لا يختص بما بعد الزوال، بل وقته ما بين طلوع الفجر من يوم عرفة وطلوعه يوم العيد؛ لأن لفظ الليل والنهار مطلقان. وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد بالنهار ما بعد الزوال؛ بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال، ولم يُنقَل عن أحد أنه وقف قبله، فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيدًا لذلك المطلق، ولا يخفى ما فيه.

وقال في "المحلى" (٤): وفيه ردٌ على من زعم أن الوقوف يفوت بغروب الشمس يوم عرفة، ومن زعم أن وقته يبقى إلى بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والجمهور على أن وقت الوقوف يمتدُّ من زوال يوم عرفة إلى فجر يوم النحر.

(وقضى تفثه) بفتح المثناة الفوقية والمثلثة، قال في "النهاية" (٥):


(١) زاد في نسخة: "يعني".
(٢) "نيل الأوطار" (٣/ ٤١١).
(٣) وفي "الأوجز": ههنا خلافيتان، الأولى: وقت الوقوف من طلوع الفجر، أي فجر عرفة إلى فجر يوم النحر عند أحمد، وعند الأئمة الثلاثة من زوال عرفة إلى فجر يوم النحر، فآخر الوقت متفق عليه عند الأربعة إنما الخلاف في الابتداء، والثانية: أن الوقوف بجزء من ليلة النحر ركن عند مالك خلافًا للثلاثة. [انظر: "الأوجز" (٨/ ٨ - ٩]. (ش).
(٤) انظر: "المحلى" (٥/ ١١٦ وما بعدها).
(٥) "النهاية" (١/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>