للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ, حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ, حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ فِى هَذَا الْحَدِيثِ. زَادَ: "وَلَمْ يَقُمْ عِنْدَهَا".

١٩٦٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ (١) , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ -, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّهُ كَانَ يَأْتِى الْجِمَارَ فِى الأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ مَاشِيًا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا, وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ". [ن ٩٠٠، حم ٢/ ١٣٨، ق ١/ ١٣٥]

===

١٩٦٨ - (حدثنا محمد بن العلاء، أنا ابن إدريس) أي عبد الله، (نا يزيد بن أبي زياد بإسناده) المتقدم (في هذا الحديث، زاد) ابن إدريس: (ولم يقم عندها) أي لم يقف عند الجمرة بعد الفراغ من رميها، بل رجع إلى منزله.

١٩٦٩ - (حدثنا القعنبي، نا عبد الله - يعني ابن عمر-) بن حفص، (عن نافع، عن ابن عمر: أنه) أي عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - (كان يأتي الجمار) أي من منزله للرمي (في الأيام الثلاثة) أي يوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر (بعد يوم النحر ماشيًا) أي على الأقدام (٢) (ذاهبًا وراجعًا) أي في حالة الذهاب إلى الجمرة والرجوع عنها (ويخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك) أي المشي في الذهاب والرجوع في الأيام الثلاثة.


(١) في نسخة: "عبد الله بن مسلمة".
(٢) واختلفت أقوال أهل الفروع في أفضلية المشي والركوب، فقيل: المشي أفضل مطلقًا، وقيل: الركوب مطلقًا، وقيل: كل رمي بعده رمي فالمشي وإلا فالركوب، كذا في "شرح اللباب" (ص ٢٤٢، ٢٤٣)، و"الشامي" (٣/ ٥٤٣)، وحاصل ما في "جزء حجة الوداع": أن للحنفية فيه ثلاث روايات؛ أفضلية الركوب مطلقًا، أفضلية المشي مطلقًا، كل رمي بعده رمي فماشيًا وإلا فراكبًا، وعند الشافعية في اليوم الأول، وكذا في اليوم الآخر راكبًا، وفي الوسط (الحادي عشر والثاني عشر) ماشيًا، وعند المالكية في اليوم الأول (يوم النحر) على حاله السابق إن كان راكبًا فراكبًا، وإن ماشيًا فماشيًا، وفي الباقي ماشيًا، وعند الحنابلة يوم النحر راكبًا، وفي الباقي ماشيًا. [انظر: "جزء حجة الوداع" (ص ١١٠)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>