(٢) واختلفت أقوال أهل الفروع في أفضلية المشي والركوب، فقيل: المشي أفضل مطلقًا، وقيل: الركوب مطلقًا، وقيل: كل رمي بعده رمي فالمشي وإلا فالركوب، كذا في "شرح اللباب" (ص ٢٤٢، ٢٤٣)، و"الشامي" (٣/ ٥٤٣)، وحاصل ما في "جزء حجة الوداع": أن للحنفية فيه ثلاث روايات؛ أفضلية الركوب مطلقًا، أفضلية المشي مطلقًا، كل رمي بعده رمي فماشيًا وإلا فراكبًا، وعند الشافعية في اليوم الأول، وكذا في اليوم الآخر راكبًا، وفي الوسط (الحادي عشر والثاني عشر) ماشيًا، وعند المالكية في اليوم الأول (يوم النحر) على حاله السابق إن كان راكبًا فراكبًا، وإن ماشيًا فماشيًا، وفي الباقي ماشيًا، وعند الحنابلة يوم النحر راكبًا، وفي الباقي ماشيًا. [انظر: "جزء حجة الوداع" (ص ١١٠)]. (ش).