للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ". [م ١٢٩٩، ت ٨٩٤، ن ٣٠٦٣، جه ٣٠٥٣، حم ٣/ ٣١٢، خزيمة ٢٨٧٦]

١٩٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ مِسْعَرٍ, عَنْ وَبَرَةَ

===

(فبعد زوال الشمس) أي فرمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس (١)، وهذه المسألة مجمع عليها.

١٩٧٢ - (حدثنا عبد الله بن محمد) بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة (الزهري، نا سفيان) بن عيينة، (عن مسعر، عن وبرة) بالموحدة المحركة، ابن عبد الرحمن المُسْلي، بضم أوله وسكون المهملة بعدها لام، أبو خزيمة، ويقال: أبو العباس الكوفي، وثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، واختلفت النسخ في كتابة هذه النسبة، ففي "التقريب" و"الخلاصة": المسلمي، وهو تصحيف من الكاتب؛ فإن السمعاني قال في "الأنساب" (٢): المسلي بضم الميم وسكون السين وتخفيفها، هذه


(١) وفي "المغني" (٥/ ٣٣٣): إذا أخر رمي يوم إلى آخر، أو كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنَّة، ولا شيء عليه إلا يرتب بالنية رمي كل يوم، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن ترك ثلاثًا من الغد رماها وعليه الصدقة، وإن ترك أربعًا فعليه دم، وحاصل المذاهب كما في "الأوجز" (٨/ ٣٦٣): أن لا يجوز رمي أيام التشريق قبل الزوال، أراد عند الأئمة الستة إلا عند الإِمام في يوم النفر الثاني خاصة، ثم لا توقيت ولا دم عند الشافعي وأحمد والصاحبين في الرمي إلى غروب الرابع، وعند الإِمام الوقت المسنون في كل يوم إلى الغروب، وبعده إلى الفجر وقت إباحة مكروه فيه لغير المحذور، ولا دم، وبعد الفجر إلى غروب الرابع قضاء، ويجب الدم، وعند الإِمام مالك أيضًا كذلك إلا أنه يجب عنده الدم في الرمي ليلًا أيضًا، فيفوت عند وقت الأداء لكل يوم بغروبه، والأئمة الستة بعد ما اتفقوا على أنه لا يجوز جمع التقديم اختلفوا في جمع التأخير، فقال أبو حنيفة: يجب الدم، وقال مالك: يجب لغير الرعاة، وحُكي عن بعض العلماء غير الأئمة التخيير في جمع التقديم والتأخير، كذا في "الأوجز" (٨/ ٣٦٣ - ٣٦٨). (ش).
(٢) "الأنساب" (٥/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>