للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: مَتَى أَرْمِى الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا (١) رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِ. فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ زَوَالَ الشَّمْسِ, فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا". [خ ١٧٤٦، ق ٥/ ١٤٨]

١٩٧٣ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ - الْمَعْنَى - قَالَا, حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ, عَنْ أَبِيهِ,

===

النسبة إلى بني مسلية، وهي قبيلة من بني الحارث، والمشهور بالنسبة إليها أبو خزيمة وبرة بن عبد الرحمن المسلي الحارثي من أهل الكوفة، من التابعين.

(قال: سألت ابن عمر: متى أرمى الجمار؟ ) أي بعد يوم النحر في الأيام الثلاثة (قال: إذا رمى إمامك فَارْمِ) أي لا تخالف الإِمام؛ فإن في خلافه فتنة.

(فأعدت عليه المسألة، فقال) ابن عمر: (كنا نَتَحَيَّنُ) أي ننتظر وقت (زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمينا) وهذا الحكم كذلك، إلَّا أنه لو رمى في اليوم الرابع من أيام الرمي، أي في اليوم النفر الثاني قبل الزوال ورجع، يجوز له ذلك مع الكراهة عند أبي حنيفة لمخالفته للسنَّة، وأما عندهما فلا يجوز ذلك.

١٩٧٣ - (حدثنا علي بن بحر) بن بَرَّي بفتح الموحدة وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية ثقيلة، القطان، أبو الحسن البغدادي، فارسي الأصل، قال أحمد وابن معين وأبو حاتم والعجلي والدارقطني: ثقة، وقال الحاكم: ثقة، مأمون، وكذا ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن قانع: ثقة.

(وعبد الله بن سعيد- المعنى -، قالا: نا أبو خالد الأحمر) سيمان بن حيان، (عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه) القاسم بن


(١) في نسخة: "متى".

<<  <  ج: ص:  >  >>