للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ بِيَوْمَيْنِ،

===

مني بحيث (يرمون) أي الرعاء (يوم النحر) جمرة العقبة فقط، (ثم يرمون الغد) أي للغد وهو اليوم الحادي عشر واليوم الثاني من أيام النحر (ومن بعد الغد) (١) أي لليوم الذي من بعد الغد، وهو الثاني عشر وآخر أيام النحر (بيومين) أي لهذين اليومين الغد ومن بعد الغد في أحدهما.

وفسره مالك في "الموطأ" (٢)، قال مالك: تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لرعاء الإبل في [تأخير] رمي الجمار فيما نُرى- والله أعلم- أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يومَ النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول، فيرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك؛ لأنه لا يقضي أحد شيئًا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه، ومضى كان القضاء بعد ذلك.

قلت: وأخرج الإِمام أحمد حديث أبي البداح بن عاصم، عن أبيه من طريق مالك وسياقه أوضح من سياق غيره، وهو: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن مني، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، أو من بعد الغد اليومين - أي لليومين -، ثم يرمون يوم النفر" لكنه مخالف لمذهب الحنفية والمالكية والشافعية رحمهم الله.

وفي رواية عند أحمد من طريق عبد الرزاق عن مالك ولفظها قال: "أرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر، فيرمونه في أحدهما، قال مالك: ظننت أنه في الآخر منهما، ثم يرمون يوم النفر".

وفي رواية ابن جريج عن محمد بن أبي بكر مصرَّح بأن يرمي لليومين في


(١) هكذا في النسخة القادرية والأحمدية و"عون المعبود" (٥/ ٣١٤) والمصرية التي على هامش الزرقاني وغيرها، ووقع في نسخة الخطابي المصرية بلفظ: "أو" وهو موافق لكثير من الروايات، كما في "الأوجز" (٨/ ٣٧٤). (ش).
(٢) انظر: "الموطأ" مع شرحه "أوجز المسالك" (٨/ ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>