١٩٨٢ - [حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عن هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، بِإِسْنَاده بِهَذَا، قَالَ لِلْحَالِقِ: "ابْدَأْ بِالشِّقِّ الأَيْمَنِ فَاحْلِقْهُ"].
١٩٨٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، أَنَا خَالِدٌ،
===
ومنها: أنه يستحب إذا قدم مني أن لا يعرج على شيء قبل الرمي، بل يأتي الجمرة راكبًا كما هو فيرميها، ثم يذهب فينزل حيث شاء من مني.
ومنها: استحباب نحر الهدي، وأنه يكون بمنى، ويجوز حيث شاء من بقاع الحرم.
ومنها: أن الحلق نسك، وأنه أفضل من التقصير، وأنه يستحب فيه البداءة بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: يبدأ بالجانب الأيسر.
قلت: وهذا القول رجع عنه الإِمام أبو حنيفة كما هو مصرَّح في كتبهم، ومذهبهم في ذلك كمذهب الجمهور أنه يبدأ بالحلق من جانب يمين المحلوق.
قال: ومنها: طهارة شعر الآدمي، وبه قال جماهير العلماء.
ومنها: التبرك بشعره - صلى الله عليه وسلم - وجواز اقتنائه للتبرك.
وههنا نسخة كتبت على حاشية النسخة المكتوبة الأحمدية.
١٩٨٢ - (حدثنا عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي) جرجاني الأصل، صدوق تغير في آخر عمره فتلقن، (وعمرو بن عثمان، المعنى، قالا: حدثنا سفيان عن هشام بن حسان بإسناده بهذا، قال للحالق: ابدأ بالشق الأيمن فاحلقه).
وكتب عليه: وجد في نسخة واحدة، وما وجدت في أكثر النسخ وقت القراءة (١).
١٩٨٣ - (حدثنا نصر بن علي، أنا يزيد بن زريع، أنا خالد،
(١) قلت: ذكره المزي في "تحفة الأشراف" (١٤٥٦)، وقال: هو في رواية أبي الحسن ابن العبد وأبي بكر بن داسة، ولم يذكره أبو القاسم.