للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٨٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. [خ ١٧٧٤, حم ٢/ ٤٧]

===

أخرجه مسلم بهذ الإسناد، وقال ابن القطان: زيادة صحيحة، وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه"، والجوزقي والحاكم أيضًا.

قلت: المراد بإخراج مسلم له أنه أخرج الإسناد هكذا, ولم يسق لفظ هذه الرواية, وإنما أحال به على الطرق المتقدمة إلى يحيى بن يعمر بقوله: بنحو حديثهم.

ثم اعلم أن الشافعي ذهب إلى استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارًا، وقال مالك وأصحابه: يكره أن يعتمر في السنة الواحدة أكثر من عمرة واحدة، وقال ابن قدامة (١): قال آخرون: لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة واحدة، وعند أبي حنيفة: تكره العمرة في خمسة أيام: يوم عرفة، والنحر، وأيام التشريق، وقال أبو يوسف: تكره في أربعة أيام: عرفة والتشريق، انتهى ملخص ما في العيني.

١٩٨٦ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا؛ عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر قال: اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحج)، وقد أخرج البخاري معلقًا، وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: حدثني عكرمة بن خالد قال: سألت ابن عمر، مثله.

قال الحافظ (٢): وصله أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بالإسناد المذكور، ولفظه: "حدثنا عكرمة بن خالد بن العاصي المخزومي قال: قدمت المدينة في نفر من أهل مكة، فلقيت عبد الله بن عمر فقلت: إنا لم نحج قط، أفنعتمر من المدينة؟ قال: نعم، وما يمنعكم من ذلك؟ فقد اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) انظر: "المغني" (٥/ ١٦، ١٧).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>