للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٨٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ, عَنِ ابْنِ أَبِى زَائِدَةَ, حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "وَاللَّهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَائِشَةَ فِى ذِى الْحِجَّةِ إلَّا لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ, فَإِنَّ هَذَا الْحَىَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا عَفَا الْوَبَرْ, وَبَرَأَ الدَّبَرْ, وَدَخَلَ صَفَرْ, فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ (١) , فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ. [خ ١٥٦٤, م ١٢٤٠, حب ٣٧٦٥, ق ٤/ ٣٤٤]

===

عُمَرَه كلها قبل حجه، قال: فاعتمرنا". وهذا يدل على أن من اعتمر قبل الحج تجزئه العمرة، وهو مجمع عليه.

١٩٨٧ - (حدثنا هناد بن السري، عن ابن أبي زائدة، نا ابن جريج ومحمد بن إسحاق، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: والله ما أعمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشةَ) وغيرَها (في ذي الحجة) بأنه أمرها ومن لم يكن معهم هدي بفسخ إحرام الحج بإحرام العمرة (إلَّا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك).

(فإن هذا الحي من قريش ومن دان) أي تبع (دينَهم) أي طريقهم (كانوا يقولون: إذا عفا) أي كثر (الوبر) أي الشعر على ظهر البعير، ولفظ البخاري ومسلم: إذا عفا الأثر، أي انمحى واندرس (وبرأ) أي صح وزال (الدبر) وهو الجرح الذي يكون في ظهر البعير، وقيل: جرح خف البعير (ودخل (٢) صفر؛ فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم) فأبطله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمر أصحابه وأزواجه بأن يعتمروا في ذي الحجة في أشهر الحج.


(١) قال الحافظ في "فتح الباري" (٣/ ٤٢٦) رقم حديث (١٥٦٤): وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة الراء لإرادة السجع.
(٢) لفظ البخاري: وانسلخ صفر، وفي النسائي (٢٨١٣) بالشك، كذا في حاشية "اللامع" (٥/ ١٦٣). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>