للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو مَعْقِلٍ: صَدَقَتْ, جَعَلْتُهُ في سَبِيلِ اللهِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -: «أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ في سَبِيلِ اللهِ» , فَأَعْطَاهَا الْبَكْرَ, فَقَالَتْ (١): يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ قَدْ كَبِرْتُ وَسَقِمْتُ فَهَلْ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِئُ عَنِّي مِنْ حَجَّتِى؟ قَالَ: عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تُجْزِئُ حَجَّةً» (٢). [حم ٦/ ٤٠٥, ك ١/ ٤٨٢]

===

(قال أبو معقل: صدقت، جعلتُه في سبيل الله) أي الجهاد، فكيف أعطيها وهي زوجتي.

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعطِها فلتحج عليه فإنه) أي إعطاؤك إياها للحج (في سبيل الله)، ولعل أبا معقل ظن أن في سبيل الله يختص بالجهاد (فأعطاها البكر) فأصابها المرض وهلك أبو معقل، أو سار مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمات في الحج.

فلما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فقالت: يا رسول الله إني امرأة قد كبرت) أي كبرت سنين (وسقمت) أي ضعفت (فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ ) أي يكفيني من حجتي (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (عمرة في رمضان تجزئ حجة) (٣).

واختلف الرواة في رواية أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم معقل، ففي حديث أبي عوانة عند أبي داود وأحمد: عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، قال: أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل.

وفي رواية شعبة عند أحمد: عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن قال: أرسل مروان إلى أم معقل الأسدية يسألها عن هذا الحديث، فحدثته.


(١) في نسخة: "قالت".
(٢) في نسخة: "عن حجة".
(٣) وهل تفضل على العمرة في أشهر الحج أم لا؟ مال ابن القيم إلى الثاني. [انظر: "زاد المعاد" (٢/ ٩٥، ٩٦)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>