للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وهذا الحديث يخالف ما أخرجه البخاري (١) من القصة، بأن عروة ابن الزبير سأل ابن عمر: "كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أربعًا، إحداهن في رجب"، فخاطب عائشة وقال: "يا أُمَّاه! ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمرات؛ إحداهن في رجب، قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلَّا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط".

وكذا يخالف حديث أنس عند مسلم قال: "اعتمر أربع عمر كلهن (٢) في ذي القعدة إلَّا التي اعتمر مع حجته: عمرته من الحديبية، ومن العام المقبل، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين".

ويخالف حديث عائشة عند ابن ماجه (٣)، قالت: "لم يعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرة إلَّا في ذي القعدة".

فالجواب عنه أن ذكرت العمرتين لأنها تركت عمرة الحديبية؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُحْصِرَ عنها، وكذا العمرة التي كانت مع الحج، فاكتفت على العمرتين المنفردتين المستقلتين.

وأما قولها: "فعمرة في شوال"، فقد أجاب عنه ابن القيم في "الهدي" (٤)، فقال: وقد روى أبو داود في "سننه" عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر في شوال"، وهذا إن كان محفوظًا فلعله في عمرة الجعرانة (٥)


(١) "صحيح البخاري" (١٧٧٥، ١٧٧٦).
(٢) سقط في الأصل لفظ: "كلهن".
(٣) "سنن ابن ماجه" (٢٩٩٧).
(٤) "زاد المعاد" (٢/ ٩٤).
(٥) قلت: وحكى العيني (٧/ ٤٠٦) أن بعضهم حمل عمرة في شوال على عمرة الحديبية، والجمهور على أنه عمرة الجعرانة، كما في "الأوجز" (٦/ ٥٨٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>