للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٩٢ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ, حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ, حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ, عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: "سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ فَقَالَ: مَرَّتَيْنِ, فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدِ اعْتَمَرَ ثَلَاثًا سِوَى الَّتِى قَرَنَهَا بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ".

١٩٩٣ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ وَقُتَيْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

===

حين خرج في شوال؛ ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة (١)، انتهى.

وكذا قال شيخ مشايخنا مولانا الشاه محمد إسحاق الدهلوي ثم المهاجر المكي: هذا إشارة إلى عمرة الجعرانة، لكن ما وقعت عمرة الجعرانة في شوال، بل هي أيضًا في ذي القعدة، لكن بسبب خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى حنين في شوال، ووقوع هذه العمرة في هذا الخروج نسبته إلى شوال.

١٩٩٢ - (حدثنا النفيلي، نا زهير، نا أبو إسحاق، عن مجاهد قال: سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: مرتين (٢)، فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد اعتمر ثلاثًا سوى التي قرنها بحجة (٣) الوداع)، فكأنها نسبَتْه إلى نسيان، ويمكن توجيهه بما تقدم في قول عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر عمرتين.

١٩٩٣ - (حدثنا النفيلي وقتيبة قالا: نا داود بن عبد الرحمن


(١) وذكر الواقدي أن إحرامه - عليه السلام - من الجعرانة كان ليلة الأربعاء لاثنتي عشر ليلة بقيت من ذي القعدة، كذا في "التلخيص الحبير" (٢/ ٥٠٤)، رقم (٩٧٧). (ش).
(٢) وظاهر ما في البخاري عن نافع أن ابن عمر لم يعلم بعمرة الجعرانة، لكن يشكل عليه ما تقدم قريبًا في "البذل" عن ابن عمر عند البخاري أربع عمر. (ش).
(٣) فيه دليل على أن المراد بالتمتع في حديث ابن عمر القرآن، انتهى، وأيضًا فهو نص من عائشة أنه -عليه الصلاة والسلام - كان قارنًا، وأجاب عنه البيهقي بتفرُّد أبي إسحاق عن مجاهد بهذا، وقال: رواه منصور عن مجاهد بلفظ: فقالت: ما اعتمر في رجب قط، وقال: هو المحفوظ ... إلخ، كذا في "الفتح" (٣/ ٤٢٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>