للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعَطَّارُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ, وَالثَّانِيَةَ حِينَ تَوَاطَؤوا عَلَى عُمْرَةٍ مِنْ قَابِلٍ, وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ, وَالرَّابِعَةَ الَّتِى قَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ". [ت ٩١٦، جه ٣٠٠٣، حم ١/ ٢٤٦، ق ٥/ ١٢]

١٩٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِىُّ وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِى ذِى الْقَعْدَةِ إلَّا الَّتِى مَعَ حَجَّتِهِ. [خ ١٧٨٠، م ١٢٥٣]

===

العطار، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع عمر: عمرة الحديبية) ولكن صُدَّ عنها، وصالح قريشًا على أن يأتي العام المقبل فيعتمر، ولما كان سافر لها وأحرم بها وذبح لها عد عمرة.

(والثانية حين تواطؤوا) أي توافقوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقريش (على عمرة من قابل) فاعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أصحابه في العام المقبل (والثالثة من الجعرانة) بعد فتح مكة سنة ثمان (والرابعة التي قرن مع حجته) وهذا يثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قارنًا (١).

١٩٩٤ - (حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهدبة بن خالد)، وفي نسخة: وأنا لحديثه أتقن، (قالا: نا همام، عن قتادة، عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلَّا التي مع حجته) فإنها في ذي الحجة، ولكن إحرامها كان في ذي القعدة، فلو نسبت إليه لكان له وجه.


(١) ومن ذهب إلى الإفراد أعلَّه بداود العطار، وقال: إنه تفرَّد بوصله عن عمرو بن دينار، ورواه ابن عيينة عن عمرو فأرسله؛ ولم يذكر ابن عباس، كذا في "الفتح" (٣/ ٤٢٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>