(٢) اختلف في اسمة علي اقوال , عبد الله, عبد, عبيد , حميد بن صخر. (ش) (٣) وفي بعض طرق الحديث زيادة قوله: "لنصيد ...... إلخ" ففيه جواز ركوب البحر للصيد ونحوه من التجارة , وما سيأتي في كتاب الجهاد من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص مرفوعًا: "لايركب البحر إلَّا حاج أو معتمر أو غازٍ في سبيل الله, فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا", وهو حديث ضعيف, بل ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات", وذكر ابن رسلان عن ابن الجلاب: ركوب البحر ثلاثة أنواع, جائز وهو إذا كان من شأنه أنه يقدر علي صلاته ولا يميد, ومكروه وهو ما إذا لم تتقدم له عادة بركوبه ولا يعلم إذا ركبه هل يميد وتتعطل صلاته أم لا؟ وممنوع إذا كان يعلم من شأنه أنه يميد ولا يقدر علي أداء الصلاة. (ش).