للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ". [ت ٦٩ , ن ٥٩، ٣٣١، جه ٣٨٦، طـ ١/ ٢٢، دي ٧٢٩، حم ٢/ ٢٣٧، خزيمة ١١١]

===

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هو) أي البحر (الطهور) (١) أي المطهر (ماؤه) لأنهم سألوه عن طهورية مائه لا عن طهارته، (الحِل ميتته) (٢)، فالميت من السمك حلال بالاتفاق، وفي ما عداه خلاف، ولما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ماء البحر وعلم جهلهم بحكم مائه قاس عليه جهلهم بحكم صيده مع عموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ....... } الآية [المائدة: ٣]، فزاد في الجواب إرشادًا وهدايةً قوله: "الحل ميتته"، "علي القاري" (٣).

وقال صاحب "مرقاة الصعود" (٤): قال الطب (٥): سئل عن ماء البحر فقط، فأجابهم عن مائه وطعامه، لعلمه بأنه قد يعوزهم الزاد في البحر، كما يعوزهم ماء بئر، فلما جمعتهما الحاجة منهم انتظم جوابه لهم، وأيضًا فإن علم طهارة الماء مستفيض عند خاصة وعامة، وعلم ميتة البحر وكونها حلالاً مشكل أصالة، فلما رأى السائلَ جاهلاً بأظهر الأمرين لا يستبين حكمه علم أنَّ أخفاهما أولى ببيانه.

قال: وإنما ارتابوا في ماء البحر, لأنهم لما رأوا تغيره في اللون وملوحة الطعم، وكان من المعقول عندهم في الطهور أنه الماء المفطور


(١) بسطه ابن رسلان، وذكره صاحب "المغني" (١/ ١٣) أيضًا أن المراد عند بعض الحنفية أن الطهور بمعنى الطاهر لا المطهر، فتأمل. (ش).
(٢) بالفتح، وأخطأ من كسر. قلت: بسط الشوكاني (١/ ١٧)، والزيلعي (١/ ٩٧) الكلام على علل الحديث الأربعة: الجهالة في سعيد والمغيرة، والاختلاف في اسم سعيد، وأرسله يحيى، والاضطراب، قال ابن العربي: حديث مشهور ولكن في طريقه مجهول، وصحَّحه في "السعاية" (١/ ٣٣٤). (ش).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ١٨١).
(٤) انظر: "درجات مرقاة الصعود" (ص ١٩).
(٥) أي: الخطابي. انظر: "معالم السنن" (١/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>