للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

على خلقته السليم في نفسه الخلي من الأعراض المؤثرة فيه قال: ... ، وأيضًا لما أعلمهم بطهارة ماء البحر، وقد علم أن في البحر حيوانًا قد يموت فيه، والميتة نجسة، احتاج إلى أن يعلمهم أن حكم هذا النوع من الميتة خلاف غيره، كيلا يتوهموا أن ماءه نجس بحلولها به، انتهى.

وهذا الحديث يدل على أن البحر ماؤه طاهر مطهر، وهذه المسألة إجماعية (١) أجمعت الأمة على ذلك، وأيضًا يدل على أن ميتة البحر حلال، وهذه المسألة اختلفت الأئمة فيها، فعند الإِمام الشافعي يحل جميع حيوانات البحر حتى كلبه وخنزيره وثعبانه وهو المصحح عند الشافعية.

وقال النووي (٢): وقد أجمع المسلمون على إباحة السمك، قال أصحابنا: ويحرم الضفدع للحديث في النهي عن قتلها، قالوا: وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجه، أصحها يحل جميعه، والثاني لا يحل، والثالث يحل ما له نظير مأكول في البر دون ما لا يؤكل نظيره، فعلى هذا يؤكل خيل البحر وغنمه وظباؤه، دون كلبه وخنزيره وحماره، انتهى.

قال في "البدائع" (٣): أما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلَّا السمك خاصة، فإنه يحل أكله إلَّا ما طفا منه، وهذا قول أصحابنا -رضي الله عنهم -، وقال بعض الفقهاء وابن أبي ليلى - رحمهم الله -: إنه يحل أكل ما سوى السمك من الضفدع والسرطان وحية الماء وكلبه وخنزيره ونحو ذلك، لكن بالذكاة هو قول ليث بن سعد، إلَّا في إنسان الماء وخنزيره أنه لا يحل.


(١) قلت: ذكر الشعراني فيه ثلاثة مذاهب للعلماء. (ش).
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٧/ ٩٨).
(٣) (٤/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>