للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ تَحِلُّوا" - يَعْني مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ-، "فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ". [حم ٦/ ٢٩٥، ق ٥/ ٣٧، ك ١/ ٤٨٩ - ٤٩٠، خزيمة ٢٩٥٨]

===

أي وذبحتم إن كان عندكم، وحلقتم (أن تحلوا - يعني من كل ما حُرِمتم منه إلَّا النساء-، فإذا أمسيتم) أي دخلتم في المساء، والمراد بالمساء ها هنا الليل (قبل أن تطوفوا هذا البيت) أي طواف الإفاضة (صرتم حرمًا كهيئتكم) أي كهيئة كونكم محرمين (قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به) (١).

والحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده، وزاد في آخره: قال محمد: "قال أبو عبيدة: وحدثتني أم قيس ابنة محصن، وكانت جارة لهم، قالت: خرج من عندي عكاشة بن محصن في نفر من بني أسد متقمصين عشية يوم النحر، ثم رجعوا إلى عشاء قمصهم على أيديهم يحملونها، قالت: فقلت: أي عكاشة! ما لكم خرجتم متقمصين، ثم رجعتم وقمصكم على أيديكم تحملونها؟ فقال: خيرًا يا أم قيس (٢)، كان هذا يومًا قد رُخِّص لنا فيه، إذا نحن رمينا الجمرة، حللنا من كل ما حُرِمنا منه، إلا ما كان من النساء حتى نطوف بالبيت، فإذا أمسينا ولم نطف به، صرنا حُرُمًا، كَهيئتنا قبل أن نرمي الجمرة، حتى نطوف به، ولم نطف فجعلنا قمصنا كما ترين".

وهكذا هذه الزيادة في حديث البيهقي في "السنن ثم قال: هكذا رواه أبو داود في "كتاب السنن" عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بالإسناد الأول دون


(١) قال العيني (٧/ ٣٤٧): إن الحديث شاذ، أجمعوا على ترك العمل به، وقال المحب الطبري: لا أعلم أحدًا قال به، وإذا كان كذلك فهو منسوخ، والإجماع وإن لم ينسخ فهو يدل على وجود ناسخ، وإن لم يظهر، وفي "النهاية": هذا غريب جدًا، لا أعلم أحدًا قال به. (ش).
(٢) قلت: وفي الأصل: "أخبرتنا أم قيس"، وكذا وقع في نسخة "مسند أحمد" القديمة، ولعله غلط من النساخ، أما في نسخة "مسند أحمد" الجديدة فهو: "خيرًا يَا أم قيس" وأشار المحقق إلى اختلاف النسخ. انظر: (٦/ ٢٩٥)، رقم (٢٦٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>