٢٠٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمنِ، نَا سُفْيَانُ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ (١) - صلى الله عليه وسلم - أَخَّرَ
===
الإسناد الثاني عن أم قيس. وقد قال البيهقي قبل تخريج الحديث: "وقد رويت تلك اللفظة في حديث أم سلمة مع حكم آخر لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول بذلك".
وكتب في الحاشية عن "فتح الودود": ولعل من لا يقول به يحمله على التغليظ والتشديد في تأخير الطواف من يوم النحر، والتأكيد في إتيانه في يوم النحر، وظاهر الحديث يأبى مثل هذا الحمل جدًا، والله تعالى أعلم.
وقد كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه وشيخنا - رحمه الله -: قوله: "انزع عنك القميص"، والظاهر أنه كان مُضَمَّخًا بطيب، وهو أدعى الأشياء إلى الجماع لا سيما في أصحابه - صلى الله عليه وسلم -، فأمره بنزع القميص لما علم من قوة مزاجهما، وقد حان الليل، فخاف أن يجني على إحرامه قبل طواف الفريضة، فكان أمره بنزع قميصه بالاحتياط ومن باب سد الذرائع، وهو كذلك إذا خيف فتنة بارتكاب مباح، وعليه مبنى ما ذهب إليه بعضهم من أن الحاج بعد الحلق أو التقصير يحل له كل شيء إلا النساء والطيب، فاستثناه مع النساء لما علم أنه أدعى إليها.
ويمكن أن يكون نزع القميص لمجرد التشديد في تأخير الطواف؛ فإن هؤلاء لقربهم به - صلى الله عليه وسلم - كان ينبغي لهم المسارعة إلى أدائه في الوقت المستحب، وعلى هذا لا يحتاج إلى كونه مطيبًا، وأيًّا ما كان فمعنى قوله: "صرتم حرمًا كهيئتكم ... إلخ"، إنما هو في مجرد امتناع لبس القميص، وخاص بهما دون سائر الناس، ويؤيد الأول أن أحدًا منهم لم يذكر نزع غير القميص من العمامة والقلنسوة إلى غير ذلك.
٢٠٠٠ - (حدثنا محمد بن بشار، نا عبد الرحمن، نا سفيان، عن أبي الزبير، عن عائشة وابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخَّر