للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ، أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا، أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا، فَكَانَ يَقُولُ: لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ، فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ". [خزيمة ٢٩٥٥]

===

الموجودة عندنا، وذكر الشيخ ابن القيم هذا الحديث في "هديه" (١) , وفيه: فمن قائل، وهو الأوضح (٢).

(يا رسول الله! سعيت قبل أن أطوف، أو قدَّمت شيئًا، أو أخَّرت شيئًا، فكان يقول) في جوابهم: (لا حرج، لا حرج إلَّا على رجل اقترض) أي اقتطع (عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك)، وهذا الكلام يدل على أن المراد من الحرج المنفي في الحديث هو الإثم فقط، وهذا الحديث أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣).

قال الشيخ ابن القيم بعد ذكر هذا الحديث (٤): وقوله: "سعيت قبل أن أطوف"، في هذا الحديث ليس بمحفوظ، والمحفوظ: تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض، انتهى (٥).


(١) انظر: "زاد المعاد" (٢/ ٢٥٩).
(٢) كذا في: "شرح ابن رسلان".
(٣) "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٣٦).
(٤) واستدل بعض أهل الحديث بهذا على جواز تقديم السعي على الطواف، خلافًا للجمهور، إذ قالوا: لا يجزئه، وأوَّلوا حديث أسامة على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة، هكذا في "الفتح" (٣/ ٥٧١)، وهو رواية لأحمد كذا في "المغني" (٥/ ٢٤٠)، واستدل بذلك في "المستصفى" على أن هذا الترخيص منه - صلى الله عليه وسلم - كان في أول الإِسلام إذ لم يستقر أمر شرائع الحج، أما اليوم فلا يفتى بتقديم السعي قبل الطواف إلى آخر ما في "البناية" (٤/ ٢٩٧). (ش).
(٥) انظر: "زاد المعاد" (٢/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>