للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"اكْتبوا لأَبِي شَاهٍ؟ " قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَ (١) مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -". [خ ١١٢، م ١٣٥٥، ت ٢٦٦٧، حم ٢/ ٢٣٨]

٢٠١٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن مُجَاهِدٍ، عن طَاوسٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ في هَذ الْقِصَّهِ (٢): "وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا". [خ ١٨٣٤، م ١٣٥٣، حم ١/ ٢٥٣]

===

اكتبوا لأبي شاه؟ ) أي شيء يسأل أبو شاه أن يكتب له (قال) أي الأوزاعي: (هذه الخطبة التي سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) يسأل أن يكتب له، وفيه جواز كتابة الحديث، وقد وقع الإجماع على ذلك.

٢٠١٨ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس في هذه القصة) أي في قصة تحريم مكة: (ولا يختلى خلاها) بالخاء المعجمة، والخلا مقصور، وهو الرطب من النبات، واختلاؤه قطعه واحتشاشه، واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش، وبه قال مالك والكوفيون، واختاره الطبري، وقال الشافعي: لا بأس (٣) بالرعي لمصلحة البهائم، وهو عمل الناس، بخلاف الاحتشاش فإنه المنهي عنه، فلا يتعدى ذلك إلى غيره.

وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائه وهو أصح الوجهين للشافعية؛ لأن النبت اليابس كالصيد الميت، قال ابن قدامة: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم، فلا بأس برعيه واختلائه، قاله الحافظ (٤).


(١) في نسخة: "سمعها".
(٢) زاد في نسخة: "قال".
(٣) واستدل لهم بما تقدم من حديث ابن عباس في السترة: "فأرسلت الأتان ترتع"، استدل به القسطلاني في "شرح البخاري" [انظر: "إرشاد الساري" (٤/ ٤٢٢)، رقم (١٨٣٣)]. (ش).
(٤) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٤٨، ٤٩)، وراجع أيضًا: "المغني" (٥/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>