للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ففي المسجد الحرام يزيد ثواب الصلاة (١) مائة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسين ألف، وفي المسجد النبوي بخمسين ألف صلاة، أخرجه ابن ماجه (٢) من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الرجل في بيته بصلاة, وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يُجَمَّعُ فيه بخمسمائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة".

قال القاري (٣): هذا التزايد بالنسبة إلى ما قبله، ففي المسجد الحرام بالنسبة إلى مسجد المدينة، وفي مسجد المدينة بالنسبة إلى المسجد الأقصى، وفي المسجد الأقصى بالنسبة إلى المسجد الجامع، وهلم جرًا إلى المنتهى، وفي سنده أبو الخطاب، وفيه مقال.

قال القاري: قال ابن حجر: قيل: إنه حديث منكر؛ لأنه مخالف لما رواه


= وقيل: المدينة أفضل، وهو قول بعض المالكية ومن تبعهم من الشافعية، قيل: هو المروي عن بعض الصحابهْ ... إلخ، وبسطه القاري في "شرح المشكاة" (٥/ ٦٠٢ - ٦٠٥) أيضًا، ونقل ابن قدامة في "المغني" (٥/ ٤٦٤) عن أحمد أن إقامة المدينة أحبُّ إليَّ من الإقامة بمكة، كذا في "الكوكب" (٤/ ٤٦٢)، و"الشامى" (٤/ ٥٥)، و "شرح المناسك" (ص ٥٠٢) للنووي.
واختلفوا أيضًا في جواز المجاورة بعد القول بالفضل، كما في "شرح مناسك النووي" (ص ٥٠٢): ثم فضل مكة عند الجمهور هل يعم أو يختص بغير الموت؟ وهو ظاهر "المرقاة"، وجزم به في "شرح اللباب" (ص ٥٣٣)، وهو ظاهر "شرح مناسك النووي"، وخصَّه القاري بغير المدني لحديث "قيس له من مولده إلى منقطع أثره"، والبسط في "الأوجز" (١٥/ ٥٧٠ - ٥٧٤). (ش).
(١) واختلفت الروايات فيه، كما في "مناسك النووي" (ص ٤٢٨). (ش).
(٢) "سنن ابن ماجه" (١٤١٣).
(٣) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>