للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ, فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَكَلَّمُوهُ فِيهِ, فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ, وَقَالَ: «مَنْ وَجَدَ (١) أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ (٢)» , "ولَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ". [حم ١/ ١٧٠، ق ٥/ ١٩٩]

===

حرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلبه ثيابَه) أي أخذ ما عليه من الثياب (فجاء) أي سعدًا (مواليه فكلموه فيه) أي في ذلك الرجل وسلبه.

(فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حَرَّم هذا الحرم، وقال: من وجد أحدًا يصيد فيه فليسلبه) أي ثيابه (ولا أردُّ عليكم طعمة أطعمنيها) أي أعطانيها (رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن إن شئتم دفعتُ إليكم ثمنَه)، وفي رواية عن عامر بن سعد عند أحمد ومسلم (٣): "أن سعدًا ركب إلى قصره بالعَقِيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا- أو يخبطه- فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهلُ العبد، فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفَّلنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبى أن يرد عليهم".

قال الشوكاني (٤): هذا ظاهر في أنه تؤخذ ثيابه جميعها، وقال الماوردي: يبقى له ما يستر عورته، وصححه النووي (٥)، واختاره جماعة من أصحاب الشافعي، وبقصة سعد هذه احتج من قال: إن من صاد من حرم المدينة، أو قطع من شجرها؛ أُخِذَ سَلَبُه، وهو قول الشافعي في القديم. قال النووي: وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة، انتهى.

وقد حكى ابن قدامة (٦) عن أحمد في إحدى الروايتين القولَ به،


(١) في نسخة: "أخذ".
(٢) زاد في نسخة: "ثيابه".
(٣) "صحيح مسلم" (١٣٦٤)، و"مسند أحمد" (١/ ١٦٨).
(٤) "نيل الأوطار" (٣/ ٣٨١).
(٥) "شرح النووي على صحيح مسلم" (٥/ ١٥٤).
(٦) انظر: "المغني" (٥/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>