(٢) وبوَّب عليه النسائي "النكاح بالزانية"، "ابن رسلان". وحمله الشامي على الزانية، واستنبط أنه لا يجب عليه تطليق الفاجرة، وعليها حمله الجصاص في "أحكام القرآن" (٣/ ٢٦٦)، وذكر معنى آخر: لا تردُّ يدَ طالب مالِه، ولا تحفظه من سارق، فكأنه وصفها بالخرق وضعف الرأي، وكذا حمل عَلى الزنا الرازي في "التفسير الكبير" (٢٣/ ١٣٥)، وذكر: يستحب الستر لمن رأى زوجته تزني. ويشكل عليه ما ورد من الشدائد في ديُّوث، ويمكن التفصي عنه أنها فيمن يرضى بذلك والرضاء غير السكوت، انتهى. وقال الموفَّق (٩/ ٥٦٥): وإذا زنتِ المرأةُ لم ينفسخ النكاحُ في قول عامة أهل العلم، وبه قال الثوريُّ والشافعيُّ وأصحابُ الرأي وغيرُهم، وعن جابر - رضي الله عنه - يُفَرَّقُ بينهما، وكذلك رُوي عن الحسن ... إلخ. (ش). (٣) وبه قال أحمد، انتهى، "ابن رسلان". (ش).