للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ،

===

عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس (١)، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) ولم أقف على تسميته ولا على تسمية امرأته (فقال) الرجل: (إن امرأتي لا تمنع يد لامس).

نُقِلَ في الحاشية عن "مرقاة الصعود": قد تكلم الناس على معناه، وحاصل ما حملوه عليه شيئان: أحدهما: أنه كناية عن الفجور (٢)، وهذا قول أبي عبيد وابن الأعرابي، وبه جزم الخطابي فقال: معناه الريبة، وإنها مطاوعة لمن أرادها.

والثاني: أنه كناية عن بذلها الطعام، وهو قول الأصمعي (٣)، وقال النسائي: قيل: كانت سخية تعطي، وقال أحمد بن حنبل: ليس هو عندنا، إلَّا أنها تعطي من ماله، قال في "النهاية": وهذا أشبه، وقال القاضي أبو الطيب الطبري: القول الأول أولى؛ لأنه لو كان المراد به السخاء لقيل: "لا تَردُّ يدَ ملتمس"؛ لأنه لا يُعَبَّرُ عن الطلب باللمس،


(١) ورَدَّ السيوطي في "اللآلي المصنوعة" (١/ ١٧١) على من حكم بوضعه، انتهى. (ش).
(٢) وبوَّب عليه النسائي "النكاح بالزانية"، "ابن رسلان". وحمله الشامي على الزانية، واستنبط أنه لا يجب عليه تطليق الفاجرة، وعليها حمله الجصاص في "أحكام القرآن" (٣/ ٢٦٦)، وذكر معنى آخر: لا تردُّ يدَ طالب مالِه، ولا تحفظه من سارق، فكأنه وصفها بالخرق وضعف الرأي، وكذا حمل عَلى الزنا الرازي في "التفسير الكبير" (٢٣/ ١٣٥)، وذكر: يستحب الستر لمن رأى زوجته تزني.
ويشكل عليه ما ورد من الشدائد في ديُّوث، ويمكن التفصي عنه أنها فيمن يرضى بذلك والرضاء غير السكوت، انتهى.
وقال الموفَّق (٩/ ٥٦٥): وإذا زنتِ المرأةُ لم ينفسخ النكاحُ في قول عامة أهل العلم، وبه قال الثوريُّ والشافعيُّ وأصحابُ الرأي وغيرُهم، وعن جابر - رضي الله عنه - يُفَرَّقُ بينهما، وكذلك رُوي عن الحسن ... إلخ. (ش).
(٣) وبه قال أحمد، انتهى، "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>