للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلَّا زان من المؤمنين أو المشركين أو مشرك مثلها؛ لأنهن كُنَّ مشركاتٍ، وحرم ذلك على المؤمنين، فحرَّم اللهُ نكاحَهن في قول أهل هذه المقالة، ثم سرد الأحاديثَ المتعلقةَ بهذا القول.

وقال آخرون: معنى ذلك: الزاني لا يزني إلَّا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلَّا زان أو مشرك، قالوا: ومعنى النكاح في هذا الموضع الجماع، ثم سرد الروايات المتعلقة بهذا القول.

وقال آخرون: كان هذا حكم الله في كل زانٍ وزانيةٍ حتى نسخه بقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} (١)، فأحل نكاح كل مسلمة وإنكاح كل مسلم، ثم سرد الآثار المتعلقة بهذا القول.

ثم قال: قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني بالنكاح في هذا الموضع الوطء، وإن الآية نزلت في بغايا المشركات ذوات الرايات، وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك، وإن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان.

فمعلوم إذ كان كذلك أنه لم يعن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات، ولا ينكح إلَّا بزانية أو مشركة، وإذ كان كذلك، تبين أن معنى الآية: الزاني لا يزني إلَّا بزانية تستحل الزنا، أو بمشركة تستحله.

وقوله: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} يقول: وحرم الزنا على المؤمنين باللهِ ورسوله، وذلك هو النكاح الذي قال جلَّ ثناؤه: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} الآية.

قال في "نهاية المقتصد" (٢): اختلفوا في زواج الزانية، فأجازها


(١) سورة النور: الآية ٣٢.
(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (٢/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>