للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ". [خ ٥٠٨٣، م ١٥٤، ن ٤٣٤٥]

===

عن أبي موسى) الأشعري (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران) أي أجر العتق وأجر التزوج، وقيل: له أجران على كل عمل يعمله من الصوم والصلاة وغيرها.

والحديث الذي أخرجه أبو داود مختصر، وأخرجه البخاري ومسلم بطوله (١)، ولفظه: قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد - صلى الله عليه وسلم -، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها، فأدَّبها فأحسن تأديبها، وعلَّمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران".

قال القاري (٢): أجرٌ على عتقه، وأجرٌ على تزوُّجِه كذا قالوا. وقيل: أجرٌ على تأديبه وما بعده، وأجر على عتقه وما بعده.

قال الكرماني: فإن قلتَ: ما العلة في تخصيص هؤلاء الثلاثة، والحال أن غيرهم أيضًا كذلك، مثل من صام وصلَّى، فإنَّ للصلاة أجرًا وللصوم أجرًا؟

قلت: الفرق بين هذه الثلاثة وغيرهم أن الفاعل من كل منهم جامع بين أمرين بينهما مخالفةٌ عظيمةٌ، كأن الفاعل لهما فاعل للضدين، انتهى.

وفيه أن هذه الضدية بعينها موجودة في حق الله تعالى وحق الوالد، فالأحسن أن يقال: المراد هذه الأشياء وأمثالها، وليس المقصود بذكرها نفي ما عداها.


(١) انظر: "صحيح البخاري" (٥٠٨٣)، و"صحيح مسلم" (١٥٤).
(٢) "مرقاة المفاتيح" (١/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>