للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٥٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ, أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ, عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا". [خ ٥٠٨٦، م ١٣٦٥، ت ١١١٥، ن ٣٣٤٣، حم ٣/ ١٨٦]

===

٢٠٥٤ - (حدثنا عمرو بن عون، أنا أبو عوانة، عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية) بنت حُيَيِّ بن أخطب الإسرائيلية، أم المؤمنين، من أولاد هارون بن عمران - عليه السلام -، سَبَاهَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر، ماتت في خلافة معاوية سنة خمسين، وقيل: سنة ست وثلاثين.

(وجعل عتقها صداقها)، قال العيني (١): وقد اختلف العلماء فيه، فقال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعامر الشعبي، والأوزاعي، والزهري، وعطاء بن أبي رباح، وقتادة، وطاووس، والحسن بن حي، وأحمد، وإسحاق: جاز ذلك، فإذا عقد عليها لا تستحق عليه مهرًا غير ذاك العتاق.

وممن قال بهذا القول سفيان الثوري وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وذكر الترمذي أنه مذهب الشافعي؛ وقال النووي: قال الشافعي: فإن عقدها (٢) على هذا الشرط فقبلت عتقت، ولا يلزمها أن تتزوجه، بل له عليها قيمتها؛ لأنه لم يرضَ بعتقها مجانًا، فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة، ولها عليه المهر المسمى من قليل أو كثير.

وإن تزوجها على قيمتها، فإن كانت قيمتها معلومة له أو لها صح الصَّداق، ولا يبقى له عليها قيمة، ولا لها عليه صداق.

وإن كانت مجهولة، ففيه وجهان، أحدهما: يصح الصَّداق، وأصحهما، وبه قال جمهور أصحابنا: لا يصح الصداق، بل يصح النكاح، ويجب لها مهر المثل، انتهى.


(١) "عمدة القاري" (١٤/ ٢٦).
(٢) كذا في الأصل، وفي "عمدة القاري": "فإن أعتقها" (١٤/ ٢٦، ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>