للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِىُّ, حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ, عَنْ أَبِى مُوسَى الْهِلَالِىِّ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِمَعْنَاهُ, وَقَالَ: أَنْشَزَ الْعَظْمَ. [حم ١/ ٤٣٢]

===

ذكر هذا الحديث بقصته (١) صاحب "البدائع" (٢)، فقال: روي أن رجلًا من أهل البادية ولدتْ امرأتُه ولدًا، فمات ولدها، فورم ثدي المرأة، فجعل الرجل يمصه ويمجه، فدخل جرعة منه حلقه، فسأل عنه أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه -، قال: قد حرمت عليك، ثم جاء إلى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فسأله فقال: هل سألت أحدًا؟ فقال: نعم، سألتُ أبا موسى الأشعري، فقال: حرمت عليك، فجاء ابن مسعود أبا موسى الأشعري - رضي الله عنهما- فقال له: أما علمت أنه إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم (٣).

٢٠٦٠ - (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، نا وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم، والاختلاف بين الحديثين بوجهين: أن الحديث الأول كان موقوفًا على ابن مسعود وقع منه بطريق الفتيا، والثاني مرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والثاني أنه ذكر في الأول بين والد أبي موسى وعبد الله بن مسعود ابن لعبد الله بن مسعود، ولم يذكر ها هنا.

(وقال) وكيع: (أنشز العظم) وهذا إشارة إلى اختلاف آخر بأن


(١) ذكر هذه القصة "البيهقي" (٧/ ٤٦٠) بطريقين، بطربق المصنف وبطريق آخر. (ش).
(٢) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٠١).
(٣) قلت: وللحديث شواهد من حديث عائشة مرفوعًا عند البخاري (٥١٠٢)، ومسلم (١٤٥٥)، ومن حديث أم سلمة عند الترمذي (١١٥٢)، وابن حبان (٤٢٢٤)، ومن حديث عبد الله بن الزبير عند ابن ماجه (١٩٤٦)، ومن حديث أبى هريرة عند البزار (١٤٤٤)، والبيهقي (٧/ ٤٥٥)، ومن حديث ابن عباس مرفوعًا عند الدارقطني (٤/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>