فإذن يحتاج إلى تقدير، فأولى ما تؤخذ به ما قدَّرته الشريعة، وهو خمس رضعات، قلنا: هذا كله زيادة على مطلق النص غير مقيد بالعدد، والزيادة على النص نسخ فلا يجوز. وكذلك الجواب عن كل حديث مثل حديث عائشة رضي الله عنها، قال:"لا تحرم المصَّة ولا المصَّتان".
وقال ابن بطال: أحاديث عائشة كلها مضطربة، فوجب تركها والرجوع إلى كتاب الله، وروى أبو بكر الرازي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: قولها: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان" كان، فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم، فجعله منسوخًا.
٢٠٥٩ - (حدثنا عبد السلام بن مُطهَّر، أن سليمان بن المغيرة حدثهم) أي عبد السلام وغيرهم من التلامذة، (عن أبي موسى) الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود في الرضاع، وعن كعب بن عجرة في الإسراء، قال أبو حاتم: مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن أبيه) لم أقف على ترجمته فيما عندي من كتب الرجال، إلَّا ما كتب صاحب "العون" عن المنذري: سئل أبو حاتم الرازي عن أبي موسى الهلالي، قال: هو مجهول وأبوه مجهول (١)، (عن ابن لعبد الله بن مسعود) لم أقف طى تعيينه، (عن ابن مسعود) أي عبد الله (قال: لا رضاع إلَّا ما شد) أي قوَّى وأحكم (العظم، وأنبت اللحم، فقال أبو موسى) إلأشعري: (لا تسألونا) أي المسائل (وهذا الحبر) بفتح المهملة، وكسرها، وسكون الموحدة، أي: العالم، والمراد به عبد الله بن مسعود (فيكم) موجود.