للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ, فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: «أَرْضِعِيهِ» , فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ, فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا (١) أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا, وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا, خَمْسَ رَضَعَاتٍ, ثُمَّ يَدْخُلَ عَلَيْهَا. وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم

===

فضل أيضًا (وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت) وهو قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ}. (فكيف ترى فيه؟ ) أي في سالم.

(فقال لها) أي لسهلة (النبي - صلى الله عليه وسلم -: أرضعيه (٢)، فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك) أي بقصة سهلة وسالم. (كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها) بلا حجاب (وإن كان كبيرًا، خمس رضعات، ثم يدخل عليها) أي على عائشة رضي الله عنها، فمذهب عائشة في هذه المسألة، أن المرأة إذا أرضعت رجلًا كبيرًا خمس رضعات، يثبت حكم الرضاعة وتحرم عليه كما يثبت حكم الرضاعة في الصغر.

(وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي باقيها، وذكر الطبري في "تهذيب الآثار" (٣)، وساق بإسناد صحيح عن حفصة مثل قول عائشة، وهو مما يخص به عموم قول أم سلمة: "أبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن


(١) في نسخة: "إخوانها".
(٢) يشكل عليه التقام سالم ثدي سهلة وهي أجنبية، وأجاب عنه عياض، بأنه يحتمل أنها حلبت اللبن ثم شربه من غير أن يمص ثديها، وهذا يمشي على مذهب الأئمة الأربعة إذ قالوا: المحرم شرب لبنها بأي وجه كان، ولا يتمشى على مذهب أهل الظاهر إذ قالوا: لا بد لحرمة الرضاع أن يمص اللبن من ثديها، فأجابوا: أن هذا مغتفر لضرورة شرب اللبن، كذا في "الفتح" (انظر: ٩/ ١٤٨)، انتهى (ش).
(٣) انظر: "فتح الباري" (٩/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>