للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِى الْمَهْدِ, وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللَّهِ مَا نَدْرِى لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ". [خ ٥٠٨٨، م ١٤٥٣، ن ٣٣٢٤ - ٣٣٢٥، جه ١٩٤٣، دي ٢٢٥٧، حم ٦/ ٢٧٠]

===

عليهن بتلك الرضاعة أحدًا"، (أن يدخلن) بضم التحتانية من باب الإفعال (عليهن بتلك الرضاعة)، أي رضاعة الكبير (أحدًا من الناس حتى يرضع في المهد)، أي في زمان الصغر (وقلن لعائشة) لما استدلت بقصة سالم: (والله ما ندري لعلها) أي قصة سالم (كانت رخصةً من النبي - صلى الله عليه وسلم - لسالم دون الناس).

قال الشوكاني (١): وقد استدل بذلك من قال: إن إرضاع الكبير يثبت به التحريم، وهو مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كما حكاه عنه ابن حزم، وأما ابن عبد البر فأنكر الرواية عنه في ذلك، وقال: لا يصح، قلت: لأنه من رواية الحارث الأعور عنه وهو ضعيف، وإليه ذهبت عائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن أبي سعد وابن علية، وحكاه النووي عن داود الظاهري، وإليه ذهب ابن حزم، يؤيد ذلك الإطلاقات القرآنية كقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (٢).

وذهب الجمهور (٣) إلى أن حكم الرضاع إنما يثبت في الصغر،


(١) "نيل الأوطار" (٤/ ٤١٧).
(٢) سورة النساء: الآية ٢٣.
(٣) وأجابوا عن الحديث، بأن للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخص من شاء بما شاء من الحكم، قال الزرقاني على "الموطأ" (٣/ ٧٣، ٧٤) في بحث الأضاحي: وتخصيص أبي بردة بالمعز كجعله عليه السلام شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وترخيصه في النياحة لأم عطية، وترك الإحداد لأسماء بنت عميس لما مات زوجها جعفر، وإنكاح المرأة بما مع الرجل من القرآن فيما ذكره جماعة، وفي الجمع بين اسمه وكنيته لولد علي - رضي الله عنه -، وفي المكث له - رضي الله عنه - جنبًا في المسجد، وباب علي - رضي الله عنه - =

<<  <  ج: ص:  >  >>