للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واستدلوا بقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (١)، وقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (٢)، وقوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} (٣).

وبالأحاديث التي في الباب المتقدم، وبحديث أم سلمة عند الترمذي (٤): "لا يحرم من الرضاع إلَّا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام"، وبحديث عبد الله بن الزبير عند ابن ماجه (٥) بلفظ: "لا رضاع إلَّا ما فتق الأمعاء"، وبحديث ابن عمر الموقوف عليه، كان يقول: "لا رضاعة إلَّا لمن أرضع في الصغر"، وبحديث ابن عباس كان يقول: "ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فهي تحرم"، وبحديث ابن عباس مرفوعًا عند ابن عدي والدارقطني والبيهقي (٦): "لا يحرم من الرضاع إلَّا ما كانت في الحولين"، وبحديث جابر عند الطيالسي والبيهقي مرفوعًا: "لا رضاع بعد الفصال ولا يُتْمَ بعد احتلام".

قال الحافظ (٧): وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة: منها أنه حكم منسوخ،


= وخوخة أبي بكر - رضي الله عنه -، وأكل المجامع من كفارة نفسه، ولبس الحرير للزبير وعبد الرحمن بن عوف، ولبس خاتم الذهب للبراء - رضي الله عنه -، وقبول الهدية لمعاذ - رضي الله عنه - لما بعثه إلى اليمن ... إلخ.
قلت: والاكتفاء بصلاتين لرجل على قول أحمد، كما تقدم في "باب المحافظة على الصلوات"، وعد نظائره السيوطي في "الخصائص الكبرى" (٢/ ٤٦١)، والجصاص في "أحكام القرآن" (٢/ ٢٠٤). (ش).
(١) سورة البقرة: الآية ٢٣٣.
(٢) سورة الأحقاف: الآية ١٥.
(٣) سورة لقمان: الآية ١٤.
(٤) "سنن الترمذي" رقم (١١٥٢).
(٥) "سنن ابن ماجه" رقم (١٩٤٦).
(٦) "السنن الكبرى" (٧/ ٤٦١)، "سنن الدارقطني" (٤/ ١٧٤)، "الكامل" لا بن عدي (٧/ ٢٥٦٢).
(٧) "فتح الباري" (٩/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>