للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٨٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عن جَعْفَرٍ - يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ-، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَاهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ، كَتَبَ إِلَيْهِ.

٢٠٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، نَا أَبُو عُبَيْد الْحَدَّادُ، عن يُونُسَ، وَإِسْرَائِيلَ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن أَبِي بُرْدَةَ، عن أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَليٍّ". [ت ١١٠١، جه ١٨٨١، حم ٤/ ٣٩٤، دي ٢١٨٢، ق ٧/ ١٠٧، ك ٢/ ١٦٩، قط ٣/ ٢٢٠]

===

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله - قوله: "فالسلطان ولي من لا ولي له"، يعني بذلك أنهم لما تعارضوا تساقطوا، فبقيت المرأة كمن لا ولي لها، والسلطان ولي لمثلها، ثم في الأمر بإعطاء المهر دون العقر والحد دلالة على جواز النكاح من غير ولي، والبطلان في الرواية عدم التمام، وكونه على شرف السقوط، إن كان للولي ضرر في ذلك بتقليل المهر، أو عدم الكفاءة.

قلت: ولفظ بعض الروايات: فلها المهر بما استحل من فرجها، فلفظ "الاستحلال" يدل دلالة صريحة على انعقاد النكاح.

٢٠٨٤ - (حدثنا القعنبي، نا ابن لهيعة، عن جعفر - يعني ابن ربيعة -، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم.

(قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهري) بل (كتب) أي الزهري (إليه) أي إلى جعفر بن ربيعة.

٢٠٨٥ - (حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، نا أبو عبيدة الحداد، عن يونس، وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نكاح إلَّا بولي).

<<  <  ج: ص:  >  >>