للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال الشافعي: لا يصح العقد بدون ولي، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يعتبر الولي في البالغة مطلقًا لحديث: "الثيب- وفي رواية: الأيم- أحق بنفسها من وليها".

قال القاري (١): قال ابن الملك: عمل به الشافعيُّ وأحمدُ وقالا: لا ينعقد بعبارة النساء أصلًا، سواء كانت أصيلة أو وكلية، قلت: المراد منه النكاح الذي لا يصح إلا بعقد ولي بالإجماع، كعقد نكاح الصغيرة والمجنونة. وقال السيوطي في "شرح الترمذي": حمله الجمهور على نفي الصحة، وأبو حنيفة - رحمه الله - على نفي الكمال. وقال زين العرب: قال مالك: إن كانت المرأة دنيئة، جاز أن تزوِّج نفسها، أو توكل من يزوجها، وإن كانت شريفة لا بد من وليها.

وقال ابن الهمام (٢): حاصل ما في الولي من علمائنا سبع روايات، روايتان عن أبي حنيفة - رحمه الله -، إحداهما: تجوز مباشرة العاقلة البالغة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقًا؛ إلا أنه خلاف المستحب، وهو ظاهر المذهب، ورواية الحسن عنه: إن عقدت مع كفؤ جاز، ومع غيره لا يصح، واختيرت للفتوى.

ثم قال: قال ابن الهمام: الحديث المذكور معارض لقوله عليه الصلاة والسلام: "الأيم أحق بنفسها من وليها"، رواه مسلم (٣) ومالك في "الموطأ" وغيرهما. ووجه الاستدلال أنه أثبت لكل منها، ومن الولي حقًا في ضمن قوله: "أحق"، ومعلوم أنه ليس للولي سوى مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها أحق منه به.

وبعد هذا إما أن يجريَ بين هذا الحديث، وما رووا حكم المعارضة والترجيح، أو طريق الجمع، فعلى الأول يترجح هذا بقوة السند وعدم


(١) "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٢٩٥، ٢٩٦).
(٢) "فتح القدير" (٣/ ٢٥٥) ط. دار الفكر.
(٣) "صحيح مسلم" (١٤٢١)، "الموطأ لإمام مالك" (٢/ ٥٢٤) رقم (١١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>