للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الاختلاف في صحته، بخلاف حديث: "لا نكاح إلَّا بولي"، فإنه ضعيف (١) مضطرب في إسناده، وفي وصله وانقطاعه وإرساله، وكذا حديث عائشة - رضي الله عنها -، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وقد أنكره الزهريُّ. قال الطحاويُّ: وذكر ابن جريج أنه سأل عنه ابن شهاب فلم يعرفه.

وعلى الثاني وهو إعمال طريقة الجمع، بأن يحمل عمومه على الخصوص، وذلك شائع، وهذا يخص حديث أبي موسى بعد جواز كون النفي للكمال والسنَّة، وهو محمل قولها، ويخص حديث عائشة بمن نكحت غير الكفؤ، والمراد بالباطل حقيقته على قول من لم يصحح ما باشرته من غير كفؤ، أو حكمه على قول من يصححه، ويثبت للولي حق الخصومة في فسخه، وكل ذلك شائع في إطلاقات النصوص، ويجب ارتكابه لدفع المعارضة بينهما على أن حديث عائشة يخالف مذهبهم, فإن مفهومه إذا نكحت نفسها بإذن وليها كان صحيحًا وهو خلاف مذهبهم، فثبت مع المنقول الوجه المعنوي، وهو أنها تصرفت في خالص حقها، وهو نفسها، وهي من أهله كالمال، فيجب تصحيحه مع كونه خلاف الأولى، انتهى.

وقال الحافظ في "الفتح" (٢): وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح، فذهب الجمهور إلى ذلك، وقالوا: لا تزوج المرأةُ نفسها أصلًا، واحتجوا بالأحاديث المذكورة، ومن أقواها هذا السبب المذكور في الآية، وهو قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (٣) نزلت في معقل بن يسار، قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها


(١) تقدم في "باب الوضوء من مس الذكر" عن علي بن المديني ثلاث أحاديث لم يصح، "مس الذكر"، و"لا نكاح إلَّا بولي"، "وكل مسكر خمر". (ش).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ١٨٧).
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>