رُومَانَ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ مَوْقُوفًا، وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِم، عن صَالِحِ بْنِ رُومَانَ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَعْنَى الْمُتْعَةِ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ عَلَى مَعْنَى أَبِي عَاصِمٍ.
===
رومان، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا) غرض أبي داود بذكر هذا التعليق: بيان العلة فيه، بأن يزيد بن هارون أخطأ في تسمية موسى بن مسلم، والصواب أنه صالح بن رومان. وأيضًا رواه مرفوعًا، وهو موقوف على جابر.
(ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نستمتع بالقُبضة من الطعام على معنى المتعة) أي متعة النكاح، فالمراد بقوله: "نستمتع" أي الاستمتاع بالنساء على وجه المتعة لا النكاح، والغرض بهذا التعليق تأييد حديث عبد الرحمن بن مهدي في تسمية صالح بن رومان، فإن أبا عاصم أيضًا سماه صالح بن رومان.
(قال أبو داود: رواه ابن جريج (١)، عن أبي الزبير، عن جابر على معنى أبو عاصم) أي موافقًا في المعنى لحديث أبي عاصم، والغرض بذكر حديث ابن جريج تقوية حديث أبي عاصم في أن هذا الحديث وقع في قصة المتعة، لا في النكاح، فعلى هذا معنى الحديث: من أعطى امرأةً مِلءَ كفيه سويقًا أو تمرًا بطريق الصداق في المتعة فقد استحل، وقد علمت أن المتعة منسوخة، وثبتت حرمتُها إلى يوم القيامة.
(١) أخرج روايته عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٥٠٠)، رقم (١٤١٨٢)، ومن طريقه مسلم رقم (١٠٤٥).