للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَجِئَ بِطَعَامِهَا, فَقَامَ الْقَاسِمُ يُصَلِّى, فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «لَا يُصَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ, وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ». [م ٥٦٠]

===

يكون محمولاً على المجاز, لأن ابن أبي عتيق هذا ليس هو ابن أخي عائشة - رضي الله عنها - بل هو ابن ابن أخي عائشة.

(قال: كنا عند عائشة فجيء بطعامها، فقام القاسم يصلي) معرضًا عن الطعام؛ لأنه غضب عليها؛ لأنها نصحته وأدَّبته، وقالت: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا عبد الله بن محمد، وعَيَّرته بأمه (١)، وكان يلحن في كلامه, لأن أمه كانت أم ولد، فتعلم الكلام منها ووقع اللحن في كلامه، وهذه القصة مذكورة في رواية مسلم.

(فقالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يُصَلَّى (٢) بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان)، أي لا يصلي في حالة يدافع المصلي الأخبثان البول والغائط، وقد مر حكم الصلاة عند غلبة البول والغائط.

فأما حكم الصلاة عند حضرة الطعام فقال العيني في "شرح البخاري": قالت الظاهرية: لا يجوز لأحد حضر طعامه بين يديه وسمع الإقامة أن يبدأ بالصلاة قبل العشاء، فإن فعل فصلاته باطلة (٣)، والجمهور


(١) فقالت: مَا لَكَ لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، أما إني علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك، الحديث، أخرجه مسلم (ح ٥٦٠)، "ابن رسلان" راجع: "مشكل الآثار". (ش).
(٢) وفي معناه حضور الشراب الذي تتوقه النفس "ابن رسلان"، ظاهر كلام الحافظ في "الفتح" (٢/ ١٦٠) أنه يعم أن يكون له أو لغيره، فينتقل إلى موضع آخر لئلا يشتغل به. (ش).
(٣) قال الشوكاني (١/ ٤١٥): ظاهر الأحاديث الإطلاق، وزاد الغزالي: قيد خشية فساد الطعام، والشافعية: الاحتياج، ومالك: أن يكون الطعام قليلًا، وابن حزم والظاهرية =

<<  <  ج: ص:  >  >>