للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

على الصحة، انتهى، فحمل الظاهرية قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فابدأوا بالعشاء" على الوجوب، وحمل الجمهور على الندب.

وقال العيني (١): قال في "شرح السنة": الابتداء بالطعام (٢) إنما هو فيما إذا كانت نفسه شديدة التوقان إلى الأكل، وكان في الوقت سعة، فالحديث يدل على كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله , لما فيه من اشتغال القلب وذهاب كمال الخشوع، وهذه الكراهة إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة، فإن ضاق بحيث لو أكل خرج الوقت لا يجوز تأخير الصلاة، وقال ابن الجوزي: وقد ظن قوم أن هذا من باب تقديم حظ العبد على حق الحق عَزَّ وَجَلَّ، وليس كذلك، إنما هو صيانة لحق الحق، ليدخل العباد في العبادة بقلوب غير مشغولة.

فإن قلت: روى أبو داود من حديث جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره".

قلت: هذا حديث ضعيف، فبالضعيف لا يعترض على الصحيح، ولئن سَلَّمنا صحته فله معنى غير معنى الآخر بمعنى إذا وجبت لا تؤخر، وإذا كان الوقت باقيًا يبدأ بالعشاء، فاجتمع معناهما ولم يتهاترا.


= وأحمد وإسحاق إلى الوجوب، فأبطلوا الصلاة إذا قدمت الصلاة، انتهى.
قلت: ما حكي عن أحمد تأباه كتب فروعه، صرح بصحة الصلاة في "المغني" (٢/ ٣٧٤)، و"الروض" (١/ ٢٦٦)، و"الشرح الكبير" (٢/ ٨٢)، وقيد الحنفية باشتغال البال كما في "مشكل الآثار" (٥/ ٢٣٥)، و"شرح معاني الآثار"، وفي "الشرح الكبير" للمالكية: لم يأخذ به مالك لعمل أهل المدينة على خلافه. (ش).
(١) "عمدة القاري" (٤/ ٢٧٥).
(٢) وقال ابن العربي (١/ ٢٣٦): هذا للصائم خاصة، كما جاء مفسرًا في رواية الدارقطني، أو يكون منفردًا وفي الوقت سعة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>