للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا, فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تكُنْ (١) لَكَ بِهَا حَاجَةٌ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟ » , قَالَ (٢): مَا عِنْدِى إلَّا إِزَارِى هَذَا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ, فَالْتَمِسْ (٣) شَيْئًا» , قَالَ: لَا أَجِدُ شَيْئًا, قال:

===

(فقامت قيامًا طويلًا) ولفظ البخاري: "ثم قامت، فقالت: يا رسول الله! إنها قد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك، فلم يجبها شيئًا، ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها، فر فيها رأيك"، قال الحافظ (٤): وسكوته - صلى الله عليه وسلم - إما حياء من مواجهتها بالرد، [و]، كان - صلى الله عليه وسلم - شديد الحياء جدًا، كما تقدم في صفته: أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وإما انتظارًا للوحي، وإما تفكرًا في جواب يناسب المقام.

(فقام رجل) قال الحافظ: في رواية فضيل بن سليمان: "من أصحابه"، ولم أقف على اسمه، لكن وقع في رواية معمر والثوري عند الطبراني: "فقام رجل أحسبه من الأنصار"، وفي رواية زائدة عنده: "فقال رجل من الأنصار".

(فقال: يا رسول الله! زوِّجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل عندك من شيء) أي مالٍ (تصدقها) أي المرأة (إياه؟ ) أي المال (قال) أي الرجل: (ما عندي (٥)) أي من المال (إلَّا إزاري هذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنك إن أعطيتها) أي المرأة (إزارك) في المهر (جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا) أي من المال وغيره، (قال: لا أجد شيئًا، قال)


(١) في نسخة: "إن لم يكن".
(٢) في نسخة: "فقال".
(٣) في نسخة: "التمس".
(٤) "فتح الباري" (٩/ ٢٠٦ - ٢٠٧).
(٥) استدل به الموفق على جواز النكاح لمن ليس له شيء ينفقه، قال: فإن كان عنده أنفق وإلَّا صبر به. (ش). (انظر: "المغني" ١٠/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>