للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ"، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاَنِ شَيءٌ"؟ قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، لِسُوَرٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ". [خ ٥٠٢٩، م ١٤٢٥، ن ٣٣٥٩، ت ١١١٤، جه ١٨٨٩، حم ٥/ ٣٣٠، دي ٢٢٠١]

===

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فالتمسْ، ولو خاتمًا (١) من حديدٍ، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور سماها).

قال الحافظ: وقع في حديث أبي هريرة: "قال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة، أو التي تليها". ووقع في حديث أبي مسعود: "قال: نعم، سورة البقرة، وسورة المفصل" (فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: قد زوجتكها بما (٢) معك من القرآن).

اختلفوا في كون المهر المسمَّى مالًا متقوَّمًا أو لا؟ فعندنا يلزم أن يكون المسمَّى مالًا متقومًا. وعند الشافعي هذا ليس بشرط. ويصح التسمية سواء كان المسمَّى مالًا، أو لم يكن بعد أن يكون مما يجوز أخذ العوض عنه، واحتج بهذا الحديث. ومعلوم أن المسمَّى وهو السورة من القرآن لا يوصف بالمالية، فدل أن كون التسمية مالًا ليس بشرط لصحة التسمية.


(١) وسيأتي الكلام عليه في "باب ما جاء في خاتم الحديد". (ش).
(٢) ولفظ حديث ابن مسعود كما في "الدر المنثور" (١/ ٥٣): "أنكحتك على أن تقرئها وتعلمها"، انتهى. وحكى الموفق (١٠/ ١٠٣) عن أحمد روايتين: إحداهما: الجواز، وهو مذهب الشافعي، والثاني: عدم الجواز، وهو مذهب مالك والحنفية، وأجاب عن الرواية بما رواه النجار من زيادة قوله: "ولا تكون لأحد بعدك"، وفي "الدر المختار" (٩/ ٧٦): ينبغي أن يكون جائزًا على قول المتأخرين، يعني حيث جوَّزوا أخذ الأجرة على التعليم. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>