للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي: حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عن الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِليِّ،

===

ولنا قوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (١) شرط أن يكون المهر مالًا، فما لا يكون مالًا لا يكون مهرًا، فلا تصح تسميته مهرًا، وقوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (٢) أمر بتنصيف المفروض في الطلاق قبل الدخول، فيقتضي كون المفروض محتملًا للتنصيف، وهو المال.

وأما الحديث فهو في حد الآحاد، ولا يُتْرَكُ نصُّ الكتاب بخبر الواحد، مع ما أن ظاهره متروك؛ لأن السورة من القرآن لا تكون مهرًا بالإجماع، وليس فيه ذكر تعليم القرآن، ولا ما يدل عليه، ثم تأويلها زوجتكها بسبب ما معك من القرآن وبحرمته وبركته، لا أنه كان ذلك النكاح بغير تسمية مال، انتهى. وفي المسألة بحث طويل ذكره ابن الهمام في "شرح الهداية" (٣) وصاحب "البدائع" في كتابه (٤).

٢١١٢ - (حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثني أبي) أي والدي (حفص بن عبد الله) بدل من لفظ أبي، (حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي) البصري الأحول، قال أحمد: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة من الثقات، صدوق، وزعم عبد الغني بن سعيد هو الحجاج الأسود، زِقُّ العسل، القسملي، وفرق بينهما ابن أبي حاتم وغيره، وهو الصواب.

قلت: وقال الآجري عن أبي داود: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".


(١) سورة النساء: الآية ٢٤.
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٣٧.
(٣) انظر: "فتح القدير" (٣/ ٣٠٥ - ٣٠٨).
(٤) انظر: "بدائع الصنائع" (٢/ ٥٦٤ - ٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>