للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عِسْلٍ، عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ. لَمْ يَذْكُرِ الإِزَارَ وَالْخَاتَمَ، فَقَالَ: "مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ"؟ قَالَ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ أَوْ الَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: "قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيةً، وَهِيَ امْرَأَتُكَ". ["السنن الكبرى" للنسائي ٥٤٨٠، تحفة الأشراف ١٤١٩٤]

٢١١٣ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زيدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، نَا أَبِي، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ،

===

(عن عِسْل، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة نحو هذه القصة) المذكورة في الحديث المتقدم (لم يذكر) أي أبوهريرة، أو أحد من الرواة (الإزار والخاتم، فقال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها)، قال الحافظ (١): ووقع في حديث أبي هريرة: "قال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها"، كذا في كتابي أبي داود والنسائي بلفظ "أو"، وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو، وعند النسائي بلفظ "أو".

(قال: قم فعلمها عشرين آية، وهي امرأتك). قال الذهبي في "الميزان" (٢) في ترجمة عِسل بن سفيان: إبراهيم بن طهمان، عن عسل، عن عطاء، عن أبي هريرة: "أن رجلًا تزوج امرأةً على أن يعلِّمها شيئًا من القرآن، فأجاز ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -"، ورواه إبراهيم مرة فأرسله.

٢١١٣ - (حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، نا أبي) أي زيد بن أبي الزرقاء، (حدثنا محمد بن راشد) المكحولي الخزاعي الدمشقي،


(١) "فتح الباري" (٩/ ٢٠٨).
(٢) "ميزان الاعتدال" (٥٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>