للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن مَكْحُولٍ نَحْوَ خَبَرِ سَهْلٍ، قَالَ: وَكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ: لَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

===

أبو عبد الله، ويقال: أبو يحيى، نزيل البصرة، وإنما يقال له: المكحولي؛ لأنه روى عنه فنسب إليه، وقال في "الأنساب" (١): وأما أبو يحيى محمد بن راشد المكحولي الخزاعي الشامي، من أهل دمشق، عُرف بالمكحولي؛ لأنه صاحب أبي عبد الله مكحول الهذلي من أهل الشام، انتقل إلى البصرة، وسكن بها، سئل أحمد بن حنبل عنه، فقال: ثقة، قلت: قال في "التهذيب": وقال ابن خراش: ضعيف الحديث.

(عن مكحول نحو خبر) أي حديث (سهل) بن سعد، (قال) محمد بن راشد: (وكان مكحول يقول) في هذا الحديث: (ليس ذلك (٢) لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، أي هذا الأمر مختص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينكح امرأة رجلًا من غير مهر.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله -: قوله: "وكان مكحول يقول: إلى آخره"، وإنما استبعد مكحول ما ظهر منه من أن يكون الاكتفاءُ بالتعليم كافيًا، مع أن النصَّ موجب لشيء يعد مالًا بحسب العرف، وهو قوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (٣)، فاحتيج إلى تأويل، انتهى.


(١) "الأنساب" (٥/ ٣٧٤).
(٢) وبه جزم الطحاوي (انظر: ٣/ ١٨)، والأبهري، ودليله ما أخرجه سعيد بن منصور وابن السكن عن أبي النعمان الأزدي الصحابي قال: زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة على سورة من القرآن، وقال: "لا يكون لأحد بعدك مهرًا"، قاله أبو الطيب في "شرح الترمذي". (ش).
(٣) سورة النساء: الآية ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>