للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (١) بْنُ عُمَرَ, حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ, عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ وَأَبِى حَسَّانَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أُتِىَ فِى رَجُلٍ بِهَذَا الْخَبَرِ, قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا, أَوْ قَالَ: مَرَّاتٍ, قَالَ: فَإِنِّى أَقُولُ فِيهَا, إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا, لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ, وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ, فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ, وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّى وَمِنَ الشَّيْطَانِ, وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ,

===

٢١١٦ - (حدثنا عبيد الله بن عمر) القواريري، (نا يزيد بن زريع، نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خِلآس وأبى حسان) الأعرج، (عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عبد الله بن مسعود أتي) أي: أتاه سائل (في) مسألة (رجل بهذا الخبر) المتقدم (قال) عبد الله بن عتبة بن مسعود: (فاختلفوا) أي: الأشجعيون (إليه) أي إلى ابن مسعود (شهرًا) لا يجيبهم، ويتأمل في المسألة ويجتهد فيها (أو) للشك من الراوي (قال) أي الراوي: (مراتٍ) في موضع قوله: شهرًا، أي أو قال: فاختلفوا إليه مراتٍ.

(قال) ابن مسعود بعد مضي شهر: (فإني أقول) باجتهادي (فيها) أي في القضية، أو المسألة: (إن لها) أي للمرأة التي توفي عنها زوجها، ولم يدخل بها، ولم يسم لها (صداقًا كصداق نسائها) أي نساء قومها، كأخواتها وعماتها، وبناتهن التي تشاركها في المال والجمال والثيوبة والبكارة (لا وَكْس) بفتح الواو، وسكون الكاف: النقص (ولا شَطَطَ) بفتحتين، وهو الجور والزيادة (وإن لها الميراث، وعليها العدة، فإن يك) حكمي وقضائي هذا (صوابًا فمن الله) أي من توفيقه وتسديده، (وإن يك (٢) خطأ فمني) أي من قصور علمي (ومن الشيطان) أي: من تسويله وتلبيسه، (والله ورسوله بريئان).


(١) في نسخة: "عبد الله".
(٢) استدل بذلك في "نور الأنوار" على أن الحق واحد، إذ قال: حكم القياس أو الاجتهاد الإصابة بغالب الرأي، حتى قلنا: المجتهد يخطئ ويصيب، والحق في موضع الخلاف =

<<  <  ج: ص:  >  >>