للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا: يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (١) -صلى الله عليه وسلم- قَضَاهَا فِينَا فِى بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الأَشْجَعِىُّ كَمَا قَضَيْتَ. قَالَ: فَفَرِحَ

===

(فقام ناسٌ من أشجع فيهم الجراح) الأشجعي، ويقال: أبو الجراح، روى حديثه أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بن عتبة بن مسعود، قال: أتي عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة، فمات عنها، ولم يفرض لها، الحديث، قال: فقام رجل من أشجع، فقال: قضى فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك في بروع بنت واشق فقال: هلم شاهداك على هذا، فشهد أبو سنان والجراح رجلان من أشجع (وأبو سنان) الأشجعي، ويقال: إنه معقل بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي، ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدرًا، واستشهد في الخندق، انتهى.

قلت: ولعل أبا سنان المذكور في قصة بروع بنت واشق غير هذا، فإنه استشهد في الخندق، وذلك بقي بعد زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى شهد عند ابن مسعود بقصة بروع بنت واشق.

(فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضاها) أي القضية التي قضا بها عبد الله بن مسعود (فينا في بَرْوَعَ بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيتَ، قال) أي عبد الله بن عتبة بن مسعود: (ففرح


= واحد، ولكن لا يعلم ذلك الواحد باليقين، فلذا قلنا بحقية المذاهب الأربعة، ويعلم هذا بأثر ابن مسعود - رضي الله عنه - هذا، وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم-، ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعًا على أن الاجتهاد يحتمل الخطأ.
وقالت المعتزلة: كل مجتهد مصيب والحق متعدد، وروي هذا عن أبي حنيفة، ولذا نسب إلى الاعتزال وهو منزه عنه، انتهى. وفي "إزالة الخفاء": الحق عندي أن النص إذا لم يبلغ واحدًا وبلغ الآخر، فالأول معذور والثاني مصيب، وإن كان الخلاف لتعدد الطرق والجمع بين الدليلين فكلاهما مصيب، انتهى معربًا. (ش).
(١) في نسخة: "نبي الله".

<<  <  ج: ص:  >  >>