(٢) قال الموفق في مسألة الطلاق: إذا طلقها قبل الدخول، ولم يسم لها مهرًا، ليس لها إلا المتعة، نص عليه أحمد في رواية الجماعة، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد رواية أخرى: أن الواجب نصف المهر، وقال في مسألة الموت: لها مهر نسائها في الصحيح من المذاهب، وإليه ذهب الثوري، وإسحاق. وقال مالك: لا مهر لها كفرقة الطلاق. وقال أبو حنيفة: كقولنا في المسلمة، وكقولهم في الذمية، وعن أحمد رواية أخرى: بنصف المهر، وللشافعي قولان، كالروايتين. قلت: لم أر التنصيف قول الشافعي، بل قوله الآخر موافق لمالك، وحكى الترمذي عنه أنه رجع عنه بمصر، وقال بحديث بروع. (ش). (انظر: "المغني" ١٠/ ١٣٩ - ١٤٢).