خالد، وقال ابن منده: روى عنه يزيد بن عبد ربه ومحمد بن أبي أسامة، وقال الأزدي: متروك الحديث ساقط، وقال الحافظ في "التقريب": ضعفه الأزدي بلا حجة.
(قال: حدثنا ثور) بن يزيد، (عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحلّ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف) وقد مرَّ تفسيره.
(ثم ساق) أي ثم ساق ثور حديثه عن يزيد بن شريح (نحوه) أي نحو حديث حبيب بن صالح عن يزيد بمعناه (على هذا اللفظ) الذي يذكر فيما بعد وهو قوله: "لا يحل لرجل"، الحديث.
وحاصله: أن ليزيد بن شريح تلميذين: ثور بن يزيد وحبيب بن صالح، فيريد المصنف أن يُبَيِّن اختلاف الحديثين في اللفظ مع بيان الاتفاق في المعنى، فيقول: إن في رواية ثور قصة النهي عن صلاة الحقن مقدمة، وفي حديث حبيب مؤخرة، وأيضًا في رواية حبيب ذكر الثلاث أولاً مجملًا، ثم فصلها فيما بعد، وفي رواية ثور لم يذكر مجملاً في الأول، ثم ساق بقية حديث ثور.
(قال) أي قال ثور في حديثه، ويحتمل أن يرجع الضمير إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلَّا بإذنهم) نهى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التسرع إلى الإمامة؛ لأن التسرع إليه