للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ, وَلَا يُصَلِّى وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ». [ت ٣٥٧، جه ٩٢٣، حم ٥/ ٢٨٠]

٩١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السّلَمِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ

===

من رب (١) البيت وأهله، وكذلك إن استأذن فلم يؤذن له، فلا يحل له النظر (فإن فعل) أي نظر داخل البيت قبل الاستئذان من جُحر أو غيرها (فقد دخل) أي فقد ترتب عليه من الإثم ما يترتب عليه من أجل دخوله بغير استئذان.

(و) الثالث: (لا يصلي وهو حَقِن) أي حابس بوله أو غائطه (حتى يتخفف) عنهما.

٩١ - (حدثنا محمود بن خالد) بن أبي خالد يزيد (السَّلَمي) بفتح المهملة واللام، إمام مسجد سلمية، أبو علي الدمشقي، ثقة، قال السمعاني في "الأنساب" (٢): وأما أيوب بن سليمان القرشي السلمي منسوب إلى سلمية، وهي قرية بحمص، وكان أيوب إمام مسجدها، قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الحافظ: سَلَمِيَّةُ بين حماة ورَفَنِيَّة (٣)، وقال: سَلَمِيَّةُ بلدة من بلاد الشام، مات سنة ٢٤٩ هـ.

(قال: حدثنا أحمد بن علي) النميري، أو يقال: النمري، إمام مسجد سلمية، قال أبو حاتم: أرى أحاديثه مستقيمة، لم يرو عنه غير محمود بن


(١) فلو نظر وفقأ عينه لرواية "الصحيحين" (خ ٦٩٠٢، م ٢١٥٨)، عن أبي هريرة لا ضمان عليه عند الشافعي - رحمه الله -، وعليه الضمان عند أبي حنيفة - رحمه الله - ومالك - رحمه الله -. "ابن رسلان". (ش).
(٢) (٣/ ٢٨٠).
(٣) وفي الأصل "رقبة"، وهو تحريف، والصواب: رَفَنِيَّةُ كما في "الأنساب" للسمعاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>