مباح؛ إلَّا أنه يضرب ضربًا غير مُبَرَّح، ووجه ترتب السنَّة على الكتاب في الضرب يحتمل أن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل نزول الآية، ثم لما ذَئِرَ النساءُ، أذن في ضربهن، ونزل القرآن موافقًا له، ثم لما بالغوا في الضرب، أخبر - صلى الله عليه وسلم - أن الضرب وإن كان مباحًا على شكاية أخلاقهن، فالتحمل والستر على سوء أخلاقهن وترك الضرب أفضل وأجمل. ويُحكى عن الشافعي هذا المعنى.
٢١٤٧ - حدثنا زهير بن حرب، نا عبد الرحمن بن مهدي، نا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن عبد الرحمن المُسْلي) بضم الميم وسكون المهملة، الكوفي، ومسلية من كنانة، وقيل: من مذحج، ليس له عندهم سوى حديث واحد في ضرب الزوجة، وفي الحض على الوتر.
قلت: وصححه الحاكم، وأما أبو الفتح الأزدي فذكر عبد الرحمن هذا في الضعفاء، وقال: فيه نظر، وأورد له هذا الحديث.
(عن الأشعث بن قيس) بن معدي كرب الكندي، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن عمر، وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبعين من كندة، وكان اسمه معدي كرب، ولقب الأشعث لشعث رأسه، وكان ارتدَّ، ثم راجع الإِسلام في خلافة أبي بكر، وزوّجه أخته أم فروة، وشهد القادسية والمدائن.
(عن عمر بن الخطاب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يُسأل الرجلُ) أي في الدنيا، بصيغة المجهول (فيمَا ضرَبَ امرأته) أي إذا راعى شروط الضرب وحدوده، ولفظ "ما" عبارة عن النشوز المنصوص عليه في قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} إلى قوله: {وَاضْرِبُوهُنَّ}(١)، وقوله:"لا يسأل" عبارة عن عدم التحرج والتأثم؛